أحمد بن عبد الرزاق الدويش
101
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
السؤال الأول والرابع من الفتوى رقم 6970 س 1 : شخص غسل يديه ووجهه وذراعيه ورجليه أي توضأ قبل أن يستنجئ وبعد أن توضأ استنجى فما الحكم ؟ ج - : الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه . . وبعد : إذا كان الواقع كما ذكر لم يصح وضوءه ؛ لأن من شرط صحة الوضوء أن يتقدمه الاستنجاء أو الاستجمار من البول أو الغائط على الصحيح من قولي العلماء . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز س 4 : قال لنا مدرس المادة الدينية أن الوضوء من الريح مكروه أي أن الإنسان إذا ظهرت منه ريح من دبره بعد وضوءه مكروه له أن يتوضأ هل هذا صحيح ؟ ج - : الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه . . وبعد : يكره الاستنجاء من الريح لما في ذلك من الغلو لكن متى خرج الريح بعد الوضوء بطل الوضوء بإجماع المسلمين ولا يسمى غسل الدبر والقبل وضوءا وإنما يسمى استنجاء إن كان بالماء أما إن كان بالحجارة ونحوها فإنه يسمى استجمارا . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز